الفيض الكاشاني
838
الوافي
25105 - 9 ( الكافي 7 : 135 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أي شيء للموالي من الميراث فقال « ليس لهم شيء إلا الترباء » يعني التراب . 25106 - 10 ( الكافي 7 : 135 ) أحمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما ، فقال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام حين قلت له « علم بها أحد ؟ » قلت : لا ، قال « فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا » . 25107 - 11 ( التهذيب 9 : 330 رقم 1189 ) التيملي ، عن ابن بقاح ، عن صالح مولى علي بن يقطين ، عن ( الفقيه 4 : 304 رقم 5653 ) علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا وترك أخته وترك مواليه ، قال « المال لأخته » . 25108 - 12 ( التهذيب 9 : 332 رقم 1195 ) الصفار ، عن عبد اللَّه ابن عامر ، عن التميمي ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن عقبة بن مسلم وعمار ابن مروان ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام